آقا رضا الهمداني

40

مصباح الفقيه

وخبر سماعة عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلَّي يعيد وضوءه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » ( 1 ) وقضية العلَّة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه . وما في بعض الروايات من انتقاض الوضوء بشيء منها - كخبر عمّار عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » ( 2 ) وفي خبر أبي بصير : « إذا قبّل الرجل المرأة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » ( 3 ) - محمول على التقية أو الاستحباب . ( ولا لمس امرأة ) كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة . ( ولا أكل ما مسّته النار ) ولا إنشاء الشعر ، وكلام الفحش والكذب والغيبة وقتل البقّ والبرغوث والذباب ونتف الإبط ولمس الكلب ومصافحة المجوسي . ( ولا ما يخرج من السبيلين إلَّا أن يخالطه شيء من النواقض ) . ولا بالارتداد ولو في أثناء الوضوء ، فلو تاب وأتمّ وضوءه بماء

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 346 / 1015 ، الإستبصار 1 : 88 / 283 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 . ( 2 ) التهذيب 1 : 45 / 127 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 . ( 3 ) التهذيب 1 : 22 / 56 ، الإستبصار 1 : 88 / 280 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .